الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٢٠ - (الأمر الخامس) اصالة التعبديّة او التوصلية
«الثاني»: انّ الخصوصيّات الصالحة لأن يتخصص أولا، يتخصص بها متعلّقات الأحكام لموضوعاتها، لا يخلو إما أن يكون التخصيص بها و عدمه من الانقسامات اللاحقة لها بعناوينها الأوليّة من حيث نفس ذواتها بلا مدخليّة لأحكامها في ذلك أو يكون من انقساماتها الثانويّة اللاحقة على أجزاء علّتها.
و غير خفيّ أن ما يرجع إلى القسم الأول فلا يخلو معروض الحكم متعلّقة كان أو موضوعة بالنسبة إلى كل خصوصيّة يمكن أن يتخصص أولا يتخصص بها إما في إطلاقه بالنسبة إلى أمرين أو تقييده بأحدهما و لا يعقل إهماله في نفس الأمر بالنسبة إلى شيء منها مع علم الآمر به و التفاته إلى ما له دخل منها في عروضه و يتساوى وجوده و عدمه و ما ينافيه، هذا بخلاف ما كان من قبيل الثاني فانه بعد أن كان انقسام ما يعرضه الحكم إلى متخصص و اللامتخصص بتلك الخصوصيّة مترتّبا على عروضه له منتفيا موضوعه في رتبة عروضه، فيستحيل أن يرد هو على المتخصص على حذو ما يستحيل أن يتقدّم كل معلول على ما هو من أجزاء علّته، و هذا بالنسبة إلى امتناع أخذ الخصوصيّة المترتّبة على الحكم كالعلم به و ما يجري مجراه في موضوعه المتوقّف عليه فعلية ظاهرا، إذ بعد أن كانت الخصوصيّة المذكورة متوقّفا تحققها في الخارج على الحكم، و كذلك الحكم على حقق موضوعه، فاتحاد جهة التوقّف من الجانبين في مرحلة فعليّة