الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٠٣ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
ورود إشكال الشرط المتأخّر و لا طلب الجمع بين الخطابين الفعليين مسألتنا هذا في زمان واحد، نعم بينهما فرق في الالتزام بالواجب المعلّق أما عدم لزوم التزام بالشرط المتأخّر لأن فرض الوجوب قبل الوقت لا بدّ من اعتبار الشرط كون الخطاب متعلّقا بالوقت و هذا الأمر الانتزاعي حاصل مع الوجوب فليس الوقت بوجوده الخارجي شرطا حتى يلزم تحقق مشروط قبله، أما عدم لزوم طلب الجمع بين المهم و الأهم في زمان واحد لأن تحقق الأمر للمهم في فرض عصيان الأمر بالأهم.
نعم؛ زمان الوجوب و تحقق الشرط بناء على فرض الأمر قبل الوقت في زمان واحد لكن زمان انخفاظ الخطاب و امتثاله بعد هذا الزمان و هو أول الوقت و هذا بخلاف ما لو فرض تحقق الشرط و المشروط أول الحقيقي للوقت فانّ زمان الشرط و الوجوب و الفعل زمان واحد.
و على أيّ حال: حال الواجب المشروط بعصيان واجب آخر حال الواجب المضيق المشروط بدخول الوقت، فاذا أمكن اعتبار الوجوب حين تحقق الوقت أمكن اعتباره حين العصيان، و إذا فرض اعتباره قبل الوقت بنحو اخذ التعقّب شرطا أمكن اعتباره قبل المعصية بنحو أخذه متعقّبا بالمعصية شرطا.
و بعبارة أخرى: كما يمكن اشتراط التكليف بالوقت يمكن اشتراطه بالمعصية كما إذا فرض انّ الإقامة في بلد محرّمة فقصد المسافر الإقامة فيصير الصوم مشروطا بتحقق المعصية كما اشترط بطلوع الفجر.