الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٠٥ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
العناوين الثانوية للمكلّفين المترتّبة على الأحكام كالعالميّة و الجاهليّة، فبقاء الحكم مع هذا العنوان اما بنتيجة الإطلاق كوجوب الصلاة على العالم و الجاهل.
و اما نتيجة التقييد كوجوب التمام على المسافر الجاهل و لو كان هذا العنوان من قبيل الفاعليّة و التاركيّة أو المطيعيّة و العاصية، فلا يعقل أن يكون بقاء الحكم معه و انحفاظه من باب الإطلاق و التقييد مطلقا و لا إهمال الحكم معه أيضا و إن كان الفاعليّة أو التاركيّة من العناوين الأولية و الإطاعة و العصيان من العناوين المترتّبة أي لا يعقل الإطلاق أو التقييد اللحاظي بالنسبة إلى الفعل و الترك و لا لنتيجة بالنسبة إلى العصيان و الإطاعة بالنسبة إلى نفس هذا الخطاب.
و لا يعقل الإهمال أيضا لأن الإهمال يتصوّر في مورد إمكان الإطلاق و التقييد فلا يعقل أن يكون المطالب منه خطاب الفعل الأعم من التارك و الفاعل و لا خصوص التارك و لا خصوص الفاعل و لا الممتثل له و لا العاصي.
كما انه ليس الفعل المطالب بالخطاب الأعم و لا الخاص، و كذلك لا يمكن أن يكون من يطالب منه خطاب الترك الأعم من الفاعل و التارك لا خصوص الفاعل و لا خصوص التارك و لا العاصي و لا المطيع، كما ليس ترك المطالب بالخطاب الأعم و لا الخاص و ذلك لوجهين:
«الأول»: ان الفعل أو الترك و كذلك الإطاعة أو العصيان نظير الموجود أو