الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٦١ - «الأمر التاسع» «في الأوامر؛ البحث في مقدّمة الواجب»
تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع و يكون ممتنعا.
فذلك البحث قلنا في الأمر الأول انه لا فرق في المتأخّر و المتقدّم و المقارن في تقيّد الواجب- و هو متعلّق التكليف- سواء كان القيد و المقيّد داخلا أو القيد فقط داخلا و المقيّد خارجا، ليس المراد من تأثيره فيما قيل إنما المراد من عدم الفرق إنما هو إذا كان مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم و غيره و الفضولي بالنسبة إلى النقل.
و لا فرق بالنسبة إلى متعلّقات التكليف أو موضوعات الأحكام وضعا كان أو تكليفا، و لا نزاع فيه أصلا إنما النزاع في الأحكام وضعا و تكليفا إنما هو بالنسبة إلى الكشف في الفضولي و بالنسبة إلى الغسل على القول في تأثيره في الماضي قسمين: قسم خارج عن محل النزاع، و قسم داخل في محل النزاع، و هكذا بالنسبة إلى الأمر الثاني ليس اذا في صورة الإضافة يكون من محل البحث مثل التعقّب، فانّ التعبير بهذا اللفظ ناشئ من ضيق العبارة بل المراد من الإضافات كلّما كان من شأنه التصرّم و التفصّي بحيث يكون المتحصّل من الجزءين عنوانا لهما في ظرف وجودهما كالصوم مثلا فانه عنوان كلّي منتزع من تمام الأجزاء، الزمان المتأخّر علّة لصوم الزمان المتقدّم بمعنى التأثير في زمانه لا من الزمان المتقدّم فانه هو الذي يكون خارجا عن محل البحث بخلاف ما إذا كان مؤثّرا فيما قبله الفضولي على القول بالكشف فانه ليس داخلا في هذا القسم بل انه داخل على محل النزاع.
فكذلك المراد من العلّة الغائيّة هو أن العلم يكون مؤثّرا بمعنى