الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٨٩ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
و لو قصد به المتصرّف التنزّه للوجدان الحاكم بأنه إذا لم يقصد المتصرّف الإطفاء أو الإنقاذ لم يخرج التصرّف عن الحرمة بحسبه.
أما باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة كما اختاره صاحب الفصول ((رحمه اللّه))، و أما القول باختصاصه بما إذا قصد بالمقدّمة التوصّل بها إلى ذيها كما اختاره الشيخ- (قدّس سرّه)-.
و أما القول بالترتّب، ثم يقع الكلام تارة في أصل صحّة الترتّب و أخرى في دخول المقام في عنوان الترتّب و في الصغرى أي على فرض صحّة الترتّب هل يصحّ تعلّق الخطاب بالجهر و الاخفات معا نحو الترتّب أولا ملازمته بينهما.
و تنقيح البحث في الكبرى موقوف على تمهيد مقدّمات:
«الأولى»: في بيان ما يلزم من المحذور من تعلّق الخطاب بشيئين حتى نرى أن الالتزام بالترتّب يرفعه أم لا؟.
فنقول:
و إن قيل بمحاذير عديدة في الالتزام به مثل الالتزام بالواجب المعلّق أو الالتزام بالشرط المتأخّر و أمثالهما من المحاذير كما سيجيء تنقيحها في طيّ المباحث إن شاء اللّه، إلا أن ما يلزم من المحذور في مسألة الضدّين من شخص واحد في زمان واحد هو محذوره و الالتزام بالجمع بينهما إلا أن اللازم تعلّق الطلب بشيئين في زمان واحد من