الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٣٨ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
شرطا بل الشرط في المقام شرط بوصفه الانتزاعي بحيث لو لم محالا تحقق شرط المتأخّر كالشرط للسلام أي القدرة الخارجيّة و حصوله في حال التكبيرة لما كان كافيا لأن اعتبار الاشتراط في المقام للأجزاء اللاحقة باعتبار الانتزاعي للأجزاء السابقة، فعلى هذا لو كانت الصلاة مترتّبة على عصيان أداء الدين فلو كان الجزء الأخير منها واجدا لهذا الشرط في ظرف حصوله، فتكون التكبيرة متعقّبة بعصيان الدين في سائر الأجزاء يتحقق حين عصيان أداء الدين حال التكبيرة.
و بالجملة: اعتبار الشرط المتأخّر و الالتزام به و عدمه ليس من مختصّات الخطاب الترتّبي، فتدبّر في رفعه مع أنه قد ظهر عدم ورود الإشكال أصلا لأن ما هو الشرط لكل جزء فالوجود الخارجيّ لهذا الشرط حاصل حين فعليّة وجوب هذا الجزء بالنسبة إلى شرط كل جزء لا يحتاج إلى اعتبار الأمر الانتزاعي شرطا، و أما بلحاظ هيئته المجموعي أي الشرط المجموع الأجزاء بوصف الاجتماع.
فحيث انّ وصف الاجتماع ليس إلا أمرا انتزاعيّا، فالشرط للأمر الاعتباري هو الأمر الانتزاعي أي كون التكبيرة متعقّبة لصحّة سائر الأجزاء شرط بفعليّة التكبيرة بلحاظ اعتبار وحدتها مع سائر الأجزاء.
فمن هنا ظهر فساد ما قد يتوهّم التنافي بين ما ذكر من اعتبار الشرطيّة الأمر الانتزاعي و بين ما قلنا في جواب المحقق الرشتي- قدّس