الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٨٥ - «الأمر السابع في أقسام الواجب» الواجب النفسى و الغيرى
باطلاقه، يصحّ الاستناد باطلاق من جهة المادة حيث انّ المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون مشروطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلّم الحكيم.
و حيث لا يصح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالإطلاق و يحكم بأن الواجب نفسي، و لا يصحّ الاستناد بالاطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور من حيث انه موضوع لنسبة المادة إلى الذات و إيقاع النسبة على من يتوجّه إليه طلبه مسوقة لبعثه على الفعل و هذا معنى حرفي لا يتّصف بالإطلاق و التقيّد لا من حيث انّ معناها إفرادي و جزئي- القائل الشيخ ((قدّس سرّه))- حتى يقال:- القائل صاحب الكفاية- وضعه مثل موضوعه عام قابل للتقيّد، ثم قال الشيخ: نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب و هو عام تكون قابلا للاطلاق، صحّ القول باطلاق الهيئة، لكنّه بمراحل عن الواقع إذ لو شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر، و لا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب فانّ الفعل يصير مطلوبا بواسطة تعلّق واقع الارادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب و رده في الكفاية كما عرفت بقوله: ففيه أن مفاد الهيئة ليس الافراد بل مفهوم الطلب و هو عام قابل للتقيّد لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي يكون بالحمل الشائع الصناعي طلبا، و قد عرفت جوابه بأن الهيئة مفادّها حرفي.
و الحاصل: فاذا الشكّ في واجب من الواجبات الغيريّة و النفسيّة ان لفظ الواجب هل هو ينصرف إلى النفسي و مجاز في الغيريّ أو