الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٠٢ - ٦- المشتق
أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة و المعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم المعهوديّة بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.
ثانيها: أن يكون للعنوان مدخليّة حدوثا و بقاء كما في مثل الوطي الجائز حيث انّ الحرمة تدور مدار فعليّة الحيض في كل زمان.
ثالثها: أن يكون للعنوان دخل حدوثا فقط لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم مع كفاية صحّة جري المشتق عليه و لو فيما مضى كما في عنوان السارق و السارقة، و الزاني و الزانية، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ التلبّس في كلا القسمين بلحاظ التلبّس و لا يمكن أن يكون بلحاظ الانفصالات المفروض أن العنوان هو الموضوع للحكم، فلا بدّ أن يكون الحكم بلحاظ إذ لو أخذ بلحاظ الانقضاء يلزم أن لا يكون العنوان تمام الموضوع بل كان لمضيّ الزمان دخل فيلزم الخلف.
أما استدلال الأعمى بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ بضمّه استدلال الإمام بها على عدم لياقة من عبد صنما أو و منا لمنصب الإمامة و الخلافة تعريضا بمن يتصدّى لها ممن عبد صنما مدّة