الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٠٠ - ٦- المشتق
قالوا بالتركيب و الأعمية إلى زمان المحقق الشريف، هو و من تأخّر عنه الشريف قالوا بالبساطة و التلبّس، و الدليل على المختار بأمور، مضافا على ما قلناه سابقا من إبطال أدلّة القائلين بالتركيب:
الأول: هو تبادر ذلك المعنى المختار إلى الذهن و إن لم نقل بالتبادر أوضاع الشخصيّة التي إلى الاختصاص له بلسان دون لسان بل يكون التبادر في هذا النوع محل ابتلاء كل من الألسن.
الثاني: عدم صحّة السلب من الماضي فيكون الوضع للتلبّس، و يدل ذلك على البساطة.
الثالث: لا يلزم التضاد في مثل القائم و القاعد في الذات.
توضيح ذلك: انه لا إشكال في تضاد نفس المبادئ من القيام و القعود و السواد و البياض و غير ذلك، على القول بالبساطة و انه عبارة عن نفس المبادئ لا بشرط، فلا إشكال في تحقق التضاد بين نفس المشتقات من القائم و القاعد و نحو ذلك. فانّ القياس عبارة عن نفس القيام المتحد وجودا مع الذات، و كذلك العقود، فالتضاد بينهما يستلزم التضاد بين القائم و القاعد، بل هو هو فلا إشكال في ذلك على