الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٠١ - ٦- المشتق
بساطة المشتق و تلبّسه لأنه يلاحظ حال التلبّس بخلافه على القول بالتراكيب و الأعم يستلزم الجمع بين الضدّين في آن واحد ليتصادق عنوان القائم و القاعد حقيقة و ذلك ينافي وضعها للأعم فلا بدّ لوضع المشتق لخصوص التلبّس و المراد منه انّما هو بلحاظ حال التلبّس و لو انقضى عنه المبدأ و يجيء مستقبلا، فيصدق حقيقة بلا عناية و مئونة زائدة بخلافه على القول بالتركيب.
الرابع: انه على القول بالأعم لا يمكن الوضع له إلا على الجامع بينهما و لا يعقل الجامع لها لأن التلبّس موجب لوجود العرض و المبدأ و منقضى عنه المبدأ فلا يعقل الجامع بين الوجود و العدم و لا بدّ من البساطة و الوضع للتلبّس.
و بالجملة: فيدخل فيه جميع المشتقات، فالتمسّك في المقام بصحّة السلب مما لا غبار عليه.
الخامس: انه على القول بالأعم، يستدل بالآيات المتعددة، و ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة، و هي انّ الأوصاف العنوانيّة التي توجد في موضوعات الأحكام تكون على أقسام: