الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٤٦٠ - ٤- فى المخصّص اللبّي
على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا و على هذا جرى ديدن العلماء في التمسّك بالعمومات و الإطلاقات في جميع أبواب العبادات و المعاملات من الأنكحة و البيوع و غيرها على وجه لا يحسن إنكاره من المكابر أيضا.
و مما ذكرنا يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكى من إمضاء الشارع إنما هو يتعلّق بالعقد الصحيح الجامع للشرائط و الأجزاء الواقعيّة المعتبرة عنده دون الفاسد و الفاقد لبعضها، فاذا شكّ في صحّة العقد و فساده فلا بدّ أولا من إثبات صحّته بمعنى كونه تام الأجزاء و الشرائط ثم استناده إلى العموم المزبور في الصحّة بمعنى ترتّب الأثر بحيث إذا لم يجز ذلك سقط اعتبار ذلك العموم هنا و من ذلك اعتراض بعض القائلين بوضع أسماء العبادات للصحيحة على من زعم أنها موضوعة للأعم بأنه لا وجه للتمسّك بالإطلاق على تقديره أيضا للعلم بأن الشارع لا يريد منها إلا الصحيحة فلا بد من إحراز صحّتها.
و فيه: انه في غاية السقوط، و قد فصّل القول في رفع الشبهة في مباحث الصحيح و الأعم الشيخ- (رحمه اللّه)-، ثم انّ الضابط الذي ذكره الشيخ- (قدّس سرّه)- في المقام أقوى من الضابط الذي ذكره النائيني- (قدّس سرّه)ما-.
و ما ذكره النائيني- (رحمه اللّه)- و هو أن الضابط في عدم صحّة التعويل على العام و صحّة التعويل عليه في الشبهة المصداقيّة في