الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٣٢ - «الحادي عشر» «في الترتّب»
الخطاب بنفس جعله يسلب القدرة الشرعيّة عمّا أخذت القدرة فيه شرعا و من جهتين لو كان له بدل كالوضوء الذي يكون التيمم بدلا له:
أحدهما: سلب القدرة.
الثانية: حدوث عنوان الاضطرار الذي هو موضوع للتيمم و خروج عنوان الاختياري الذي هو موضوع للوضوء، فاذا لم يكن للخطاب ما هو شرط له فامكان الترتّب لا يصحح شرطه لأن شرطه بالوجدان غير حاصل لوجود الخطاب الآخر فلا بدّ من دليل على توسعة موضوع هذا الخطاب المشروط فانحصر تصحيح العبادة بالترتّب بما هو باق على مصلحته و ملاكه و لا يمكن الأخذ باطلاقه لأن الترتّب عبارة أخرى عن تقييد الإطلاق بناء على صحّته لأن إمكانه معناه أن الإلزام بالجمع ناش عن إطلاقين لا عن الفعلين فاذا قيّد أحد الإطلاقين لا يلزم طلب الجمع فلا موجب لرفع الفعليّة عن كليهما أو عن أحدهما.
إذا عرفت ذلك فينبغي التنبيه على أمور:
(الأول):
في إحراز الصغرى و انه بعد تماميّة الكبرى هل يمكن صحّة صلاة المغرب إخفاتا مثلا للجاهل بوجوب الجهر من باب الترتّب أم لا؟.
فنقول: لا شبهة انّ الخطاب الترتّبي لا يمكن بين النقيضين فلا يصحّ أن يقال: افعل و إن لم تفعل فاترك لأن عصيان الفعل عين الترك فالترك بنفس عدم الفعل حاصل فطلبه مترتّبا على عصيان الفعل طلب للحاصل