التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٩ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
و إما شرط في كماله كقراءة القرآن (١)
لوجوبهما و يدل عليه جملة وافرة من النصوص.
«منها»: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا بطهور [١] و «منها»: ما رواه علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته .. [٢] و «منها» حديث لا تعاد [٣] و «منها» غير ذلك من النصوص. هذا بالإضافة إلى الصلاة.
و أما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور قال:
يتوضأ و يعيد طوافه .. [٤] و «منها»: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه و لا يعتد به [٥] إلى غير ذلك من النصوص.
(١) و ليس شرطا في صحتها و يدل عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته: أقرؤ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول و استنجي و اغسل يدي و أعود إلى المصحف فاقرء فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة [٦] و رواية الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة عن علي (عليه السلام) لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر «طهور» حتى يتطهر [٧] و فيما رواه أحمد بن فهد في «عدة الداعي» أن قراءة القرآن متطهرا في غير صلاة خمس و عشرون
[١] المروية في ب ١ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٣ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٣ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٣٨ من أبواب الطواف من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٣٨ من أبواب الطواف من الوسائل.
[٦] المروية في ب ١٣ من أبواب قراءة القرآن من الوسائل.
[٧] المروية في ب ١٣ من أبواب قراءة القرآن من الوسائل.