التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٥ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
على الاستنجاء من البول (١) و ان يجعل المسحات- إن استنجى بها- وترا (٢) فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا (٣) و إن حصل النقاء بالرابع. و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى (٤).
رزقني لذته و أبقى قوته في جسدي و أخرج عنى أذاه يا لها نعمة ثلاثا [١] و هاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات و عن المجلسي (قده) ان كثر العلماء جمعوا بين الروايتين و قالوا: الحمد للّٰه الذي إلى آخر ما ذكره في المتن.
(١) لموثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل [٢].
(٢) لما عن علي (عليه السلام) من أنه قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء [٣].
(٣) لإطلاق الرواية.
(٤) أما الاستنجاء فلجملة من الأخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل بيمينه و أن الاستنجاء باليمين من الجفاء [٤] و لما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اليمني لطهوره و طعامه و كانت يده اليسرى لخلائه و ما كان من أذى [٥] و عن حفصة زوج رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه و يجعل شماله لما سوى ذلك [٦] و في المنتهى للعلامة [٧] عن عائشة كانت يد رسول اللّٰه اليمنى لطعامه
[١] المروية في ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] راجع ب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٥] السنن ج ١ ص ٩.
[٦] السنن ج ١ ص ٩.
[٧] السنن ج ١ ص ٩.