التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٠ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
رأسه (١) و أن يتقنع (٢) و يجزئ عن ستر الرأس (٣) و أن يسمي عند كشف العورة (٤) و أن يتكئ في حال الجلوس.
(١) ادعي عليه الاتفاق كما عن الذكرى و المعتبر لما عن المقنعة من أن تغطئة الرأس- إن كان مكشوفا- عند التخلي سنة من سنن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [١]
(٢) لما ورد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا في نفسه: بسم اللّٰه و باللّه .. [٢] و في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لأبي ذر يا أبا ذر أستحيي من اللّٰه فاني و الذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي .. [٣].
(٣) لعله لأن التقنع أخص من الستر فإذا تحقق حصل الغرض الداعي إلى الأمر بالأعم.
(٤) كما ورد في مرسلة الصدوق: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّٰه. فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ [٤] و قد يستدل على ذلك برواية أبي أسامة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث أنه سئل و هو عنده ما السنة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر اللّٰه و تتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. [٥] و بالمرسل المروي عن الصادق (عليه السلام) أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول- سرا في نفسه- بسم اللّٰه و باللّه [٦] و فيه أنا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر اللّٰه سبحانه فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر و التسمية عند دخول الكنيف و الخلاء و أين هذا من استحبابهما
[١] المروية في ب ٣ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٣ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٣ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٦] المروية في ب ٣ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.