التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٩ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
و أن يطلب مكانا مرتفعا للبول (١) أو موضعا رخوا (٢) و أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول (٣) في بيت الخلاء، و رجله اليمنى عند الخروج، و أن يستر
شرح النفلية عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أنه لم ير على بول و لا غائط [١] و «منها» رواية جندب (جنيد) بن عبد اللّٰه قال: في حديث: ورد على أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أخا الأزد معك طهور؟ قلت: نعم فناولته الإداوة فمضى حتى لم أره و أقبل و قد تطهر .. [٢] و «منها»: ما ورد في وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط قط و لا اغتسال لشدة تستره و تحفظه في أمره .. [٣].
(١) لما في مرسلة الجعفري قال: بت مع الرضا (عليه السلام) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضأ .. [٤] و رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و سلّم أشد الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول [٥].
(٢) ففي رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله [٦] أو لموضع بوله كما في مرسلة سليمان الجعفري المتقدمة و في رواية ابن مسكان: أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول. كما تقدم في التعليقة السابقة.
(٣) استدل على استحباب ذلك بدعوى الإجماع عليه و كونه مشهورا عندهم كما في المدارك.
[١] المروية في ب ٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
[٦] المروية في ب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.