من هدى القرآن - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٢ - ما هو الكنز؟
ألف: قال رسول الله صلى الله عليه واله
(كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وإِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ) [١].
باء: روي عن علي عليه السلام
(مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَنْزٌ أُدِّيَ زَكَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ وَ مَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [٢].
جيم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي سِيَاقِ قِصَّةِ أَبِي ذَرٍّ مَعَ عُثْمَانَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَنَظَرَ عُثْمَانُ إِلَى كَعْبِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ: (يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ؟). فَقَالَ: (لَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ).
فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ كَعْبٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ الْكَافِرَةِ مَا أَنْتَ وَالنَّظَرَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُ الله أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ حَيْثُ قَالَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [٣].
دال: فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
فَإِنَّ الله حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمَرَ بِإِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ الله) [٤].
مادام القانون يحدد المصلحة العامة فإن إختلاف الأحاديث يدل على الظروف المختلفة.
[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠.
[٢] بحار الأنوار: ج ٨ ص ٢٤٣.
[٣] مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٣٦.
[٤] بحارالأنوار، ج ٧٠، ص ١٣٨.