الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٦
إخوة لأب ثم يموت الزوج عن ابن و بنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى و هي ثمانية- و إن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني و سهام ورثته فإن كان بينهما وفق- فاضرب الوفق (ج ٨/ ص ٢٥٧) بين نصيبه و سهام ورثته من الفريضة لا من النصيب- في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه مثل أبوين و ابن ثم يموت الابن و يترك ابنين و بنتين- فالفريضة الأولى ستة و نصيب الابن منها أربعة و سهام ورثته ستة- توافق نصيبهم بالنصف فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في ستة- تبلغ ثمانية عشر و منها تصح الفريضتان- و كأخوين من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن (ج ٨/ ص ٢٥٨) و بنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر مخرج النصف و الثلث- ثم مضروبة في اثنين لانكسارها على فريق واحد و هو الإخوان للأب و بين نصيب الزوج منها و هو ستة و فريضته و هي أربعة- توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفريضة و هو اثنان في اثنى عشر تبلغ أربعة و عشرين (ج ٨/ ص ٢٥٩) و منها تصح الفريضتان- و لو لم يكن بين نصيب الثاني و سهامه وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى فما ارتفع صحت منه المسألتان كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين و بنتا فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين- و كذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين و بنتا فتضرب خمسة في اثنى عشر- و لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض (ج ٨/ ص ٢٦٠) ورثة الميت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأول فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة و إلا عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى و هكذا لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد