الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٨
الزوج و أنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه- و إلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزوجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول و هو متجه.
و لو أقر بزوجة للميت فالربع
إن كان المقر غير الولد- أو الثمن إن كان المقر الولد هذا على تنزيله في الزوج- و على ما حققناه يتم في الولد خاصة (ج ٦/ ص ٤٣٣) و غيره يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها و لو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها- فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا و مع الأنثى يدفع الأقل و الأخ يدفع الربع- و الولد الثمن كما ذكر- فإن أقر بأخرى و صدقته الزوجة الأولى اقتسماه الربع (ج ٦/ ص ٤٣٤) أو الثمن أو ما حصل- و إن أكذبتها غرم المقر لها نصيبها و هو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر و إلا فلا- و هكذا لو أقر بثالثة و رابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين- ثلث ما لزمه دفعه و للرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه- و لو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه- أو مطلقا على ما سبق بل هنا أولى لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق و انقضاء العدة و دخل و مات في سنته كما تقدم و يمكن فيه استرسال الإقرار و لا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا