الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٩
كثيرة (ج ٨/ ص ٢٢٤) يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث- فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين- ورثن ماله بالسوية- فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها و أختها فالمال لأمها- فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها- فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى- و لو أولدها بنتا ثم أولد الثانية بنتا فماله بينهن بالسوية- فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى (ج ٨/ ص ٢٢٥) و إن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم و للسفلى نصيب البنت و الباقي يرد أرباعا- و إن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم دون العليا لأنها جدة و أخت و هما محجوبتان بالأم و قس على هذا
العاشرة مخارج الفروض
أقل عدد تخرج منه صحيحة و هي خمسة للفروض الستة لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين- فمخرج النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة- و السدس من ستة و الثمن من ثمانية فإذا كان في الفريضة نصف لا غير- كزوج مع المرتبة الثانية فأصل الفريضة اثنان فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر و إلا عملت كما سيأتي (ج ٨/ ص ٢٢٦) إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب و كذا لو كان في الفريضة نصفان- و إن اشتملت على ثلث أو ثلثين أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة و هكذا و لو اجتمع في الفريضة فروض متعددة فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا.
و طريقه أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت (ج ٨/ ص ٢٢٧) بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك كما إذا اجتمع في الفريضة نصف و ثلث فهي من ستة- و إن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع و سدس فأصلها اثنا عشر (ج ٨/ ص ٢٢٨) و إن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين- أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف و الربع و هكذا- و لو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية (ج ٨/ ص ٢٢٩) فاجعل لكل ذكر سهمين و لكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال- و لو كان فيهم ذو فرض و غيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق و يبقى حكم