الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٣
و الأعداد أيضا متباينة فتضرب أيها شئت في الآخر- ثم المرتفع في الباقي ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين- ثم تضرب السبعين في اثنى عشر تبلغ ثمان مائة و أربعين- فكل من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين (ج ٨/ ص ٢٤٤) و لا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة و لا عدمه فلا يقال العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها- و لا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا- و لو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثم (ج ٨/ ص ٢٤٥) في سبعة تبلغ اثنين و أربعين ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة و أربعة و من كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين و أربعين- و لا يلتفت إلى توافق الاثني عشر و الاثنين و الأربعين في السدسو مثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ست زوجات- كما يتفق في المريض يطلق ثم يتزوج و يدخل ثم يموت قبل الحول- و ثمانية من كلالة الأم و عشرة من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر (ج ٨/ ص ٢٤٦) مخرج الربع و الثلث للزوجات ثلاثة و توافق عددهن بالثلث- و لكلالة الأم أربعة و توافق عددهن بالربع و لكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد كلا من الزوجات و الإخوة من الطرفين إلى اثنين لأنهما ثلث الأول و ربع الثاني و خمس (ج ٨/ ص ٢٤٧) الثالث فتتماثل الأعداد فيجتزئ باثنين فتضربهما في اثنى عشر- تبلغ أربعة و عشرين فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانية و لإخوة الأب عشرة لكل سهم-