الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٤
سدس الأصل و الزيادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة (ج ٨/ ص ١٢٥) سدسا و الأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس و هي تنافي ذلك- و الاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة- و لو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحب لها خاصة (ج ٨/ ص ١٢٦) و لو لم يكن سواهما و لا حاجب استحب لهما و إنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل- و لو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر فإن وجدا فهي بينهما بالسوية
القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل
الأولى للجد إذا انفرد وحده المال
كله- لأب كان أو لأم و كذا الأخ للأب و الأم أو للأب على تقدير انفراده- و لو اجتمعا أي الأخ و الجد و كانا معا للأب فالمال بينهما نصفان- و للجدة المنفردة لأب كانت أو لأم المال- و لو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد (ج ٨/ ص ١٢٧) أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان- اتحد أم تعدد- للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد- و للمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد أم تعدد- بالسوية على تقدير التعدد- هذا هو المشهور بين الأصحاب و في المسألة أقوال نادرة- منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجد للأب أو الأخ و منها أنه لو ترك جدته أم أمه و أخته للأبوين فللجدة السدس- و منها أنه لو ترك جدته أم أمه و جدته أم أبيه فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقي يرد عليهما بالنسبة و الأظهر الأول.
الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية و الباقي ردا
و للأختين فصاعدا