الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٥
الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام
كما لو خلف بنتا واحدة أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا و أبوين (ج ٨/ ص ٢٥٢) أو أحدهما أو بنات و أحدهما- فيرد الزائد على ذوي السهام- عدا الزوج و الزوج و الأم مع الإخوة أما مع عدمهم فيرد عليها- أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين- مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين كما مر- و لا شيء عندنا للعصبة بل في فيه التراب.
الرابعة عشر في المناسخات
و تتحقق بأن يموت شخص (ج ٨/ ص ٢٥٣) ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين- من أصل واحد لو طلب ذلك فإن اتحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ستة و أخوات ست لميت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات و هكذا حتى بقي أخ و أخت فمال الجميع بينهما أثلاثا (ج ٨/ ص ٢٥٤) إن تقربوا بالأب و بالسوية إن تقربوا بالأم- و إن اختلف الوارث خاصة كما لو ترك الأول ابنين ثم مات أحدهما و ترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوة- لكن الوارث مختلف- أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد- ثم مات أحد الأولاد و لم يترك غير أخويه فإن الوارث فيهما واحد- لكن جهة الاستحقاق مختلفة- أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت (ج ٨/ ص ٢٥٥) إليه الأولى و قد لا تحتاج- و تفصيله أن تقول- لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى- صححنا الأولى فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته من غير كسر- صحت المسألتان من المسألة الأولى كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا فالفريضة الأولى أربعة و عشرون (ج ٨/ ص ٢٥٦) و نصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف و كزوج مع أربع