الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٨
في السهام و تتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين و سبعين. (ج ٨/ ص ١٤٢)
الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد الأجداد الأربعة لأبيه
أي جد أبيه و جدته لأبيه و جده و جدته لأمه- و مثلهم لأمه و هذه الثمانية أجداد الميت في المرتبة الثانية فإن كل (ج ٨/ ص ١٤٤) مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها فكما أن له في الأولى أربعة- ففي الثانية ثمانية و في الثالثة ستة عشر و هكذا- فالمسألة يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية- من ثلاثة أسهم و هي مخرج ما فيها من الفروض و هو الثلث و ذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب- سهم من الثلاثة لأقرباء الأم و هو ثلثها لا ينقسم على عددهم هو أربعة و سهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على سهامهم و هي تسعة (ج ٨/ ص ١٤٥) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه و جدته لأبيه بينهما أثلاثا و ثلثه لجد أبيه و جدته لأمه أثلاثا أيضا فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين و بين عدد كل فريق و نصيبه مباينة (ج ٨/ ص ١٤٦) و كذا بين العددين فيطرح النصيب و يضرب أحد العددين في الآخر- و مضروبهما أي مضروب الأربعة في التسعة- ست و ثلاثون ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة و هو الثلاثة- و مضروبها في الأصل مائة و ثمانية ثلثها ست و ثلاثون يتقسم على أجداد أمه- الأربعة بالسوية لكل واحد