الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٥
مع الثلث لأنه نصيب الزوجة مع الولد و الثلث نصيب الأم لا معه أو الاثنين من أولادها لا معهما- و واحدة من صور الثلثين و هي هما مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة مع بطلان العول- (١) و اثنتان من صور الثلث و هما اجتماعه مع مثله و إن فرض (ج ٨/ ص ٧٥) في البنتين و الأختين حيث إن لكل واحدة ثلثا إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما- و هو مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب- و السدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه- و يبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح و قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله
و يجتمع النصف مع مثله
كزوج و أخت لأب- و مع الربع (ج ٨/ ص ٧٦) كزوجة و أخت كذلك و كزوج و بنت و مع الثمن- كزوجة و بنت و قد تقدم أنه لا يجتمع مع الثلثين لاستلزامه العول و يجتمع مع الثلث كزوج و أم و ككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب- و مع السدس كزوج و واحد من كلالة الأم و كبنت مع أم و كأخت لأب مع واحد من كلالة الأم
و يجتمع الربع و الثمن مع الثلثين
فالأول كزوج و ابنتين (ج ٨/ ص ٧٧) و كزوجة و أختين لأب و الثاني كزوجة و ابنتين
و يجتمع الربع مع الثلث
كزوجة و أم و زوجة مع متعدد من كلالة الأم و مع السدس كزوجة و واحد من كلالة الأم- و كزوج و أحد الأبوين مع ابن (٢)
و يجتمع الثمن مع السدس
كزوجة و ابن و أحد الأبوين- و يجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب- و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين و كأختين لأب مع واحد من كلالة الأم (ج ٨/ ص ٧٨) و يجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد- فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا و هي ثلاث عشرة
و أما صور الاجتماع لا بحسب الفرض [فلا حصر له]
بل بالقرابة اتفاقا- فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة و قلة و يمكن معه فرض ما امتنع لغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين (٣) و ابن- و مع الثمن في زوجة و بنت (٤) و ثلاث بنين و الثلث مع السدس في زوج و أبوين و على هذا و إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه فإن تعدد في طبقة (ج ٨/ ص ٧٩) أخذ كل فرضه فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة عدا الزوج و الزوجة و المحجوب (٥) عن الزيادة
و لا ميراث عندنا للعصبة
على تقدير زيادة الفريضة عن السهام- إلا مع عدم
[١] دليل على تقدير التنزل.
[٢] انما فرض مع الابن لا البنت لئلا يحصل الرد فلا يزيد سهم احد الابوين على السدس حتى بالرد و ان كان يصح المثال فيه ايضا باعتبار الفريضة و كذا فى الامثلة الآتية.
[٣] لان لكل بنت ربع التركة.
[٤] فان للزوجة الثمن، و لكل ابن ربع.
[٥] و هو الام مع الاخوة و الولد.