الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٤
و لو قال للاثنين فصاعدا من ولد لأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع (١)
و السدس لثلاثة
للأب مع الولد ذكرا كان أم أنثى و إن حصل (ج ٨/ ص ٦٩) له مع ذلك زيادة بالرد فإنها بالقرابة لا بالفرض- و للأم معه أي مع الولد و كذا مع الحاجب من الإخوة- و للواحد من كلالة الأم أي أولادها- سمى الإخوة كلالة من الكل و هو الثقل لكونها ثقلا على الرجل- لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفة على النفس- أو من الإكليل و هو ما يزين بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس (ج ٨/ ص ٧٠) هذا حكم السهام المقدرة منفردة و أما منضمة بعضها إلى بعض- فبعضها يمكن و بعضها يمتنع- و صور اجتماعها الثنائي مطلقا (٢) إحدى و عشرون حاصله من ضرب السهام الستة في مثلها (ج ٨/ ص ٧٢) ثم حذف المكرر منها و هو خمسة عشر منها ثمان (٣) ممتنعة و هي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره- و هو اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العول و إلا فأصله واقع (ج ٨/ ص ٧٣) كزوج مع أختين (٤) فصاعدا لأب لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا- و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره و هما اجتماعه مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد و الزوجة لا معه فلا يجتمعان- و اجتماعه مع الثمن لأنه نصيبها مع الولد (٥) و عدمه أو نصيب الزوج معه (ج ٨/ ص ٧٤) و اثنتان من صور الثمن مع غيره و هما هو مع مثله لأنه نصيب الزوجة و إن تعددت خاصة و هو
[١] لان بعض صور التفريق غير مفهوم من صريح العبارة كما لو اختلف عدد الاخوة و الاخوات، فان المقادر من عبارة المصنف الصعود بنحو واحد.
[٢] الممكن و الممتنع.
[٣] اى من احدى و عشرين.
[٤] سواء كانتا لاب و ام أو لاب فقط لا لأم فقط، و المقصود اخراج كلالة الام.
[٥] لا يخفى قصور العبارة بلا تقدير و يمكن أن يقدّر مضاف لنصيبها بعد إرجاع اسم إنّ الى الاجتماع فيصير المعنى انّه يمتنع اجتماع الربع مع الثمن، لان ذلك ملزوم لجميع نصيبها مع الولد و عدمه او نصيب الزوج معه.