الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٢
الأعداد- فإن كانت متماثلة اقتصرت منها على واحد و ضربته في أصل الفريضة (ج ٨/ ص ٢٤٠) و إن كانت متداخلة اقتصرت على ضرب الأكثر- و إن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر- و إن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع (١) في الآخر و هكذا- و ضربت ما يحصل منها في أصل المسألة- فالمتباينة مثل زوج و خمسة إخوة لأم و سبعة لأب فأصلها ستة لأن فيها نصفا و ثلثا (ج ٨/ ص ٢٤١) و مخرجهما ستة مضروب اثنين مخرج النصف في ثلاثة مخرج الثلث- لتباينهما للزوج منها النصف ثلاثة و للإخوة للأم الثلث- سهمان ينكسر عليهم- و لا وفق بينهما و بين الخمسة- و للإخوة للأب سهم واحد و هو ما بقي من الفريضة- و لا وفق بينه و بين عددهم و هو السبعة- فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما و هو الخمسة و السبعة إلى الآخر- تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد و لأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد- فتضرب الخمسة في السبعة يكون المرتفع خمسة و ثلاثين- تضربها في ستة- أصل الفريضة يكون المرتفع مائتين و عشرة- و منها تصح- فمن كان له من أصل الفريضة- سهم أخذه مضروبا في خمسة و ثلاثين- فللزوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة فيها أي في الخمسة و الثلاثين يكون (ج ٨/ ص ٢٤٢) مائة و خمسة و لقرابة الأم الخمسة سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين فيها أي في الخمسة و الثلاثين و ذلك سبعون- لكل واحد منهم أربعة عشرة خمس السبعين- و لقرابة الأب سهم من الأصل و مضروبة فيها خمسة و ثلاثون لكل واحد منهم خمسة سبع المجتمع- و ما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين لكنه لم ينكسر على الجميع- و لو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين- و يصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثلث و الربع لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما فللزوجتين الربع ثلاثة و للإخوة للأم (ج ٨/ ص ٢٤٣) الثلث أربعة و للإخوة للأب الباقي و هو خمسة و لا وفق بين نصيب كل و عدده-
[١] اى ثم المجتمع الثانى فى العدد الآخر الى ان يتم الأعداد فتضرب المجتمع من الجمع فى اصل الفريضة.