الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٧
عيسى و عن أبي الحكم- و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا» و أن يسمى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا- «قال الباقر ع: أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث (ج ٥/ ص ٤٤٥) و خالد و مالك» و «عن الصادق: أن رسول الله ص دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها فقبض و لم يسمها منها الحكم و حكيم و خالد و مالك- و ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها»
و أحكام الأولاد أمور
منها العقيقة و الحلق و الختان و ثقب الإذن اليمنى
في شحمتها و اليسرى في أعلاها كل ذلك في اليوم السابع من يوم ولد- و لو في آخر جزء من النهار «قال الصادق ع: العقيقة واجبة و كل مولود مرتهن بعقيقته» «و عنه ع: عق عنه و احلق رأسه يوم السابع» «و عنه ع: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر و أسرع لنبات اللحم و إن الأرض لتكره بول الأغلف» «و عنه ع: أن ثقب أذن الغلام من السنة (ج ٥/ ص ٤٤٦) و ختانه لسبعة أيام من السنة» (١) «و في خبر آخر عن النبي ص:
تتنجس الأرض من بول الأغلف أربعين صباحا» «و في آخر: أن الأرض تضج إلى الله تعالى من بول الأغلف» و ليكن الحلق لرأسه قبل ذبح العقيقة و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة «: قال إسحاق بن عمار للصادق ع بأي ذلك نبدأ قال يحلق رأسه و يعق عنه و يتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد و في خبر آخر أو ذهبا» و يكره القنازع و هو أن يحلق من الرأس موضعا و يترك موضعا في أي جانب كان روي ذلك عن أمير المؤمنين ع «و في خبر آخر عن الصادق ع: أنه كره القنزع في رءوس الصبيان و ذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا- وسط الرأس تسمى القنزعة» «و عنه ع قال: أتي النبي (ج ٥/ ص ٤٤٧) ص بصبي يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه» و يجب على الصبي الختان عند البلوغ أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه- و هل يجب على الولي ذلك قبله وجهان من عدم التكليف حينئذ و استلزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول وقته و في التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ و هو دال على الثاني و دليله غير واضح.
و يستحب خفض النساء و إن بلغن «قال الصادق ع:
خفض النساء مكرمة و أي شيء أفضل من المكرمة» و العقيقة شاة أو جزور- تجتمع فيها شرائط الأضحية- و هي السلامة من العيوب و السمن و السن على الأفضل و يجزي فيها مطلق الشاة «قال الصادق ع: إنما هي شاة لحم ليست (ج ٥/ ص ٤٤٨) بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء و خيرها أسمنها» و يستحب مساواتها للولد في الذكورة
[١] يحتمل ان يكون المراد من السنة ما ثبت بغير القرآن فلا ينافى وجوبه، و يحتمل ان المراد: الختان يوم السابع هو المستحب.