الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٥
الثلثان تسمية و الباقي ردا و قد تقدم- و للإخوة و الأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرب بالأبوين المال أجمع- للذكر الضعف ضعف الأنثى.
الثالثة للواحد من الإخوة و الأخوات للأم
على تقدير انفراده السدس تسمية- و للأكثر من واحد الثلث بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين- و الباقي عن السدس في الواحد و عن الثلث في الأزيد يرد عليهم ردا.
الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات
الثلاث- سقط (ج ٨/ ص ١٢٨) كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين- و لكلالة الأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر بالسوية كما مر- و لكلالة الأبوين الباقي اتحدت أم تعددت- بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا.
الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود و هو الفاضل من الفروض- على قرابة الأبوين و هو الأخت أو الأختان على الأشهر و تفرد الحسن بن أبي عقيل و الفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجميع بالنسبة أرباعا (ج ٨/ ص ١٢٩) أو أخماسا.
السادسة الصورة بحالها
بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين- لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففي الرد على قرابة الأب هنا خاصة أو عليهما- قولان مشهوران- أحدهما قول الشيخين و أتباعهما يختص به كلالة الأب «لرواية محمد بن مسلم عن الباقر ع: في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و لابن الأخت للأب الباقي» (ج ٨/ ص ١٣٠) و هو يستلزم كون الأم كذلك (١) لأن الولد إنما يرث بواسطتها و لأن النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخرى و من كان عليه الغرم فله الغنم- و ثبوته أي ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة- قوي للرواية و الاعتبار.
و الثاني قول الشيخ أيضا و ابن إدريس و المحقق و أحد قولي العلامة (ج ٨/ ص ١٣١) يرد عليهما لتساويهما في المرتبة و فقد المخصص استضعافا للرواية- فإن في طريقها علي بن فضال و هو فطحي و منع
[١] و هو استلزام مفاد الرواية كون اخت الميت كولدها انما يرث بواسطتها او ان النقص على قرابة الاب ...