الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٣
الذكورية من خمسة- و مضروب إحداهما في الأخرى عشرون و مضروب المرتفع في اثنين أربعون فله على تقدير فرضه ذكرا ستة عشر و على تقديره اثنا عشرة (ج ٨/ ص ١٩٨) و نصفهما ثلاثة عشر و الباقي بين الذكر و الأنثى أثلاثا- و الضابط في مسألة الخنثى- أنك تعمل المسألة تارة أنوثية أي تفرضه أنثى- و تارة ذكورية و تعطي كل وارث منه و ممن اجتمع معه- نصف ما اجتمع له في المسألتين مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين (ج ٨/ ص ١٩٩) كما قررناه- فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة و على تقدير الأنوثية أربعة و هما متوافقان بالنصف (ج ٨/ ص ٢٠٠) فتضرب ثلاثة في أربعة ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة و عشرين- فلأحد الأبوين خمسة و للخنثى تسعة عشر- و لو اجتمع معه الأبوان ففريضة الذكورية ستة و فريضة الأنوثية خمسة و هما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى (ج ٨/ ص ٢٠١) ثم المرتفع في الاثنين يبلغ ستين فللأبوين اثنان و عشرون و للخنثى ثمانية و ثلاثون- و لو اجتمع مع خنثى و أنثى أحد الأبوين ضربت خمسة (ج ٨/ ص ٢٠٢) مسألة الأنوثية في ثمانية عشر مسألة الذكورية لتباينهما تبلغ تسعين- ثم تضربها في الاثنين تبلغ مائة و ثمانين لأحد الأبوين ثلاثة و ثلاثون لأن له ستة و ثلاثين تارة و ثلاثين أخرى فله نصفهما- و للأنثى أحد و ستون (ج ٨/ ص ٢٠٣) و للخنثى ستة