الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٤
و مثال المتماثلة ثلاث إخوة من أب و مثلهم من أم أصل الفريضة ثلاثة و النسبة بين النصيب و العدد مباينة و العددان متماثلان (ج ٨/ ص ٢٤٨) فيجتزئ بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
و مثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر إلا أن إخوة الأم ستة فتجتزي بها و تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر- و قد لا تكون متداخلة ثم تئول إليه كأربع زوجات و ستة إخوة (ج ٨/ ص ٢٤٩) أصل الفريضة أربعة مخرج الربع ينكسر على الفريقين و عدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردهم إلى اثنين و عدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن- فتجتزي به و تضربه في الأربعة يكون ستة عشر- و بما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي- أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.
الثانية عشر أن تقصر الفريضة عن السهام
و إنما تقصر (ج ٨/ ص ٢٥٠) بدخول أحد الزوجين كبنتين و أبوين مع أحد الزوجين و بنتين و أحد الأبوين مع الزوج و أختين لأب و أختين لأم مع أحد الزوجين (ج ٨/ ص ٢٥١) و هذه مسألة العول- فيدخل النقص على البنت و البنات إن اتفقن- و على قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع و قد تقدم- و هذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل على النقص.