الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤١
أو اثنين و عشرين مع ثلاثة و ثلاثين أو ستة و عشرين مع تسعة و ثلاثين فالوفق في الأولين (ج ٨/ ص ٢٣٥) جزء من أحد عشر و في الأخير من ثلاثة عشر
الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر السهام و انقسمت
على مخارج السهام بغير كسر فلا بحث كزوج و أخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين لأن فيها نصفين و مخرجهما اثنان و تنقسم على الزوج و الأخت بغير كسر- و إن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه و سهامه وفق بالمعنى الأعم أو لا فالأقسام أربعة (ج ٨/ ص ٢٣٦) فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده لا نصيبه في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد و النصيب كأبوين و خمس بنات أصل فريضتهم ستة لاشتمالها على السدس و مخرجه ستة و نصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما- و نصيب البنات أربعة تنكسر عليهن و تباين عددهن و هو خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد- فتضرب عددهن و هو الخمسة في الستة- أصل الفريضة تبلغ ثلاثين فكل من حصل له شيء من أصل (ج ٨/ ص ٢٣٧) الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه و نصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع- و إن توافق النصيب و العدد كما لو كن ستا أو ثماني فالتوافق بالنصف في الأول و الربع في الثاني فتضرب نصف عددهن أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول و اثنا عشر في الثاني فللبنات اثنا عشر (ج ٨/ ص ٢٣٨) ينقسم عليهن بغير كسر أو ثمانية كذلك- و إن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين نصيب كل فريق و عدده وفق أو تباين أو بالتفريق- فإن كان الأول نسبت الأعداد بالوفق و رددت كل فريق إلى جزء وفقه (ج ٨/ ص ٢٣٩) و كذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض- أو كان غيره أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق و عدده تباين أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله ثم اعتبرت