الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٦
اقتضاء دخول النقص الاختصاص لتخلفه في البنت مع الأبوين (ج ٨/ ص ١٣٢) و أجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة و إن كان فاسد العقيدة و تخلف الحكم في البنت لمانع و هو وجود معارض يدخل النقص عليه أعني الأبوين.
السابعة تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
انفردت أو جامعت كلالة الأم أو الأجداد أو هما- فلها مع كلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث و مع الأجداد (ج ٨/ ص ١٣٣) ما فصل في كلالة الأبوين من المساواة و التفضيل و الاستحقاق بالقرابة إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف أو الثلثين تسمية و الباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد
فلقرابة الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بينهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا- متعددين في الطرفين أم متحدين- و لقرابة الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك فلو كان المجتمعون فيهما جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له (ج ٨/ ص ١٣٤) فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة أصل الفريضة و سهامهم أربعة- و لأقرباء الأب اثنان منها و سهامهم ستة فيطرح المتداخل- و العددان (ج ٨/ ص ١٣٥) يتوافقان بالنصف فيضرب الوفق و هو اثنان في ستة ثم المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستة و ثلاثين و ثلثها لأقرباء الأم الأربعة لكل ثلاثة و ثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة (ج ٨/ ص ١٣٦) و لكل ذكر ثمانية- و كذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ و جد و مثلهما من طرف الأب- و إن اختلفت الفريضة- و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع الأجداد و الإخوة المتعددين من طرف الأب فللجد أو الجدة للأم الثلث و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية و أنوثية- بالاختلاف مع الاختلاف- و لو فرض جدة لأم و جد لأب و أخ لأب فلكل واحد منهم ثلث- و لو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين اثنان من تسعة (ج ٨/ ص ١٣٧) و كذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما- و لو خلف