الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦
أربعة- الزوجية من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف- (١) و ولاء الإعتاق و ولاء ضمان الجريرة و ولاء (ج ٨/ ص ٢٥) الإمامة- و الزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث و الإعتاق لا يجامع مع النسب و يقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة- فهذه أصول موجبات الإرث.
و أما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها و يذكر هنا بعضها (٢) في تضاعيف الكتاب و غيره و قد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين (ج ٨/ ص ٢٦) و ذكر هنا ستة أحدها الكفر
و يمنع الإرث
للمسلم-
الكفر
بجميع أصنافه- و إن انتحل معه (٣) الإسلام- فلا يرث الكافر حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا- المسلم و إن لم يكن مؤمنا- و المسلم يرث (ج ٨/ ص ٢٧) الكافر و يمنع ورثته الكفار و إن قربوا و بعد و كذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق و لمثله و يرثونه على الأشهر- و قيل يرثه المحق دون العكس- و لو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام ع و لا يرثه الكافر بحال بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم و إن بعد- كضامن الجريرة و يقدمون على الإمام ع- و إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين- شارك في الإرث بحسب حاله- إن كان مساويا لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا و الورثة إخوته- و انفرد (ج ٨/ ص ٢٨) بالإرث إن كان أولى منهم كما لو كانوا إخوة مسلما كان المورث أم كافرا و نماء التركة كالأصل- و لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة- و لو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا (٤) أقوال (ج ٨/ ص ٢٩) و وجه الأول واضح دون الثاني و الأخير مروي- و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد و الزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام ع لها دونه و إن كان غائبا- و لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أو في الباقي (ج ٨/ ص ٣٠) أو المنع منهما أوجه أوسطها الوسط- و المرتد
[١] ذكر الشارح فى كتاب النكاح فى النكاح المنقطع أن فى المسألة اقوالا: احدهما لا توارث بينهما الّا مع شرط الارث: و ثانيها: التوارث مطلقا، و ثالثها عدم التوارث مطلقا، و رابعها ثبوت التوارث مع شرط عدمه، و مختاره الاول.
[٢] كاللعان و الزنا و الدين المستغرق للتركه.
[٣] اى مع الكفر.
[٤] نقل الى بيت المال أم لا.