روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
١٩٨٠ وَ قَالَ ع لَا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِسَبِيلِ حَقٍ
______________________________
و أي سفر كان «إلا أن يكون سفره إلى صيد» أي للهو أو «في معصية
الله عز و جل» بأن يكون المراد منه حراما لا ما وقع فيه الحرام «أو رسول» أي هو رسول و
في الكافي و التهذيب (رسولا) و هو الصواب «لمن يعصي الله عز و جل» مرسلا أو مرسلا
إليه بأن تكون الرسالة معصية «أو طلب» أو طالب «عدو أو
شحناء» و في يب (أو في طلب شحناء) أي عداوة «أو سعاية أو ضرر» و فيهما (أو
سعاية ضرر) «على قوم من المسلمين» «و قال عليه السلام» روى الشيخ في
الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بسير حق[١] و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور و الكلاب يتنزه الليلتين و الثلاث هل يقصر من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر إنما خرج في لهو[٢].
[١] التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ٤٨ من زيادات الصلاة و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق- منه رحمه اللّه.