روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٠ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
١٦٢٤ وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ.
١٦٢٥ وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ
______________________________
عليه السلام قال: قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و
العنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك و تعالى[١] أو يقال:
بجواز إخراج الدراهم عن غيرها لعموم النفع لا بالعكس، حرمة أو كراهة.
«و سأل عمر بن يزيد» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام[٢] و يدل على أن الفرار مسقط للزكاة و يحمل على ما قبل الحول، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال لا، إلا ما فر به من الزكاة[٣] و في الموثق كالصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة قال: قلت:
فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة[٤] إلى غير ذلك من الأخبار المحمولة على ما بعد الحول أو الاستحباب.
«و روى زرارة و محمد بن مسلم» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» يدل على
[١] الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض خبر ٢- ١.