روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٧ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
١٦١٨ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٦١٩ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ
______________________________
قلت لأبي عبد الله عليه السلام[١].
«و روى أبو بصير» في الموثق و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام و يحمل على عدم وجود المستحق، و يدل على جواز التأخير لانتظار جماعة مخصوصين و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها و في الحسن كالصحيح عن زرارة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال: ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان، قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال، لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها و في الصحيح، عن بكير بن أعين (الممدوح بمدح أعلى من التوثيق) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاة ماله فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شيء «و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[٢] و يدل على كراهة النقل و استحباب القسمة فيهم لأنهم
[١] هذا الخبر و الأربعة التي بعده أورده في الكافي باب الزكاة تبعث من بلد الى بلد إلخ خبر ١( الى) ٥.