روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٥ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
١٦١٥ وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلُ عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.
______________________________
نفقة فحال عليها الحول؟ قال: إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزك[١] و في
الصحيح، عن إسحاق بن عمار (الموثق) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له:
رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة[٢].
«و سأله محمد بن النعمان الأحول» لم يذكر الصدوق في الفهرست طريقه إليه،[٣] و الظاهر أنه أخذه من كتابه، و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام[٤] «عن رجل عجل زكاة ماله» أي قرضا «ثمَّ أيسر المعطي» أي من غير هذا المال فإنه لو كان غناه من هذا المال يجوز احتسابه عليه من غير استرداد لأنه فقير (و قيل) يأخذ منه حتى يصير فقيرا و يعطيه و لا وجه له «قبل رأس السنة» لا دخل له، لكن كان الواقع كذلك فإن أيسر رأس السنة أيضا لا يجوز الاحتساب عليه «قال: يعيد المعطي الزكاة» ينبغي أن يقرأ بالكسر فإنه يزكى مرة أخرى و يسترد منه
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يخلف عند اهله ما يكون في مثله الزكاة خبر ٢- ١.