روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
.........
______________________________
في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟
قال: نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع[١] و إن كان في
الدلالة خفاء، و سيجيء ما يدل عليه أيضا، و يمكن أن يكون المراد به أنه لا يجب
الزكاة في الأولاد حتى يستغنوا عن الأمهات بالرعي كما ذكره الأصحاب لأنها معلوفة
لأن اللبن ملك لصاحبها و قد تقدم أنه لا زكاة في المعلوفة.
و ذهب بعضهم إلى أنه إن كان اللبن عن السوم فهي في حكم السائمة و إن كان عن العلف فهي كالمعلوفة (و فيه) أن اللبن ملك لصاحبه سواء كان عن علف أو سوم، لكن ظاهر الأخبار أن الحول من حين النتاج مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج[٢] و في الحسن، كالصحيح، عن ابن أبي عمير قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول و لا يأخذ من جمال العمل صدقة و كان لم يحب أن يؤخذ (يأخذ- خ) من المذكور (الذكور- خ) شيء (شيئا- خ) لأنه ظهر يحمل عليها[٣] و في خبري زرارة المتقدمين (فليس فيها شيء يحول عليها الحول من حين ينتج) و في صحيح أبي بصير (يعد صغيرها و كبيرها) و ما رواه الشيخ، بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول[٤] و ما رواه عن زرارة عنه عليه السلام قال: لا يزكى من الإبل و البقر
[١] الكافي باب ما يجب عليه الصدقة خبر ٥.