روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ مِنَ الزَّكَاةِ.
صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ
١٦٠٣ وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا- الأب، و الأم، و الولد، و المملوك، و المرأة- و ذلك
أنهم عياله لازمون[١] و المشهور
أنه لا يجوز إعطاء الوالدين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و يمكن إدخال
الأجداد و الجدات في الأب و الأم و أولاد الأولاد في الولدو في الصحيح عن إسحاق بن
عمار (الموثق)، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم قال: مستحقون لها؟ (أي عارفون مساكين) قلت نعم قال: هم أفضل من غيرهم قال قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك و أمك، قلت: أبي و أمي؟ قال: الوالدان و الولد[٢] و عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة[٣] و روي[٤] جواز الإعطاء إلى الولد و ولد الولد محمولة على حال الضرورة، و سيجيء صحيحة الحلبي في كتاب النكاح في بيان واجب النفقة.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له من الذي أجبر (أحتن- خ ل) عليه و تلزمني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة[٥] و عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة[٦] «و قال زرارة» في الصحيح، و رواه
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة إلخ ٥- ١- ٦.