روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٥ - بَابُ الْفِطْرَةِ
فَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
٢٠٨٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
٢٠٨٤ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.
٢٠٨٥ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ تَمَامِ
______________________________
حق الإخراج إليه عليه السلام، و قد تقدم صحيحة أيوب بن نوح في هذا المعنى أيضا (و
قيل) بوجوب الحمل إليه، و مع غيبته عليه السلام إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر
بمواقعها، و لا ريب في أنه أحوط. «و في رواية السكوني» في القوي «تمم الله له
بها»
بالفطرة «ما نقص من زكاة ماله» أي سهوا أو جهلا أو الأعم تفضلا مع التوبة و عدم
القدرة.
«و روي (إلى قوله) و زرارة» في الصحيح كالشيخ[١] «قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن من تمام الصوم» أي من قبوله «إعطاء الزكاة يعني الفطرة» كأنه من كلام الصدوق لعدم ذكره في يب «كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم» أي في التشهد «من تمام الصلاة» و يحتمل الأعم و ظاهره الكمال كما في الصوم «قد بدأ بها» أي بالزكاة قبل الصلاة كما في يب و في بعض النسخ (قبل الصوم) و كأنه من النساخ «قال قد أفلح» أي فاز و نجا «من تزكى» زكاة الفطرة «و ذكر اسم
[١] التهذيب باب الزيادات من كتاب الزكاة خبر ٤٦.