روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨١ - بَابُ الْفِطْرَةِ
وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْبَادِيَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ وَ كُلُّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ
٢٠٦٥ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ ع
______________________________
«و
إذا كان الرجل إلخ» روى الشيخ (بطريقين) في القوي عن القسم بن الحسن رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام و رواه الكليني عن إبراهيم بن هاشم مرفوعا عنه عليه السلام
قال:
سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق بأربعة أرطال من اللبن[١] و حمل على المدني، لما رواه في الصحيح، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (أي الهادي عليه السلام) أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدى؟ فكتب عليه السلام: أربعة أرطال بالمدني[٢] و حمل على اللبن اضطرارا جمعا أو على ما إذا أعطاه قيمة و يكون قيمة الحنطة مثلا كذلك.
«و كل من اقتات قوتا إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن عيسى عمن ذكره (و في- يب عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت[٣] و لا ريب في أنه أحوط و إن كان الظاهر من الأخبار المتقدمة جواز غيره.
«و كتب محمد بن القسم بن الفضيل» في الحسن، و رواه الكليني و الشيخ في
[١] التهذيب باب كمية الفطرة خبر ١٩ و باب ماهية زكاة الفطرة خبر ٣ و الكافي باب الفطرة خبر ١٥.