روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٠ - بَابُ الْغُسْلِ فِي اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا جَاءَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ بِأَبَوَيْهِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.
بَابُ الْغُسْلِ فِي اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا جَاءَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
٢٠١٥ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: يُغْتَسَلُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ قُبِضَ ع فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يُجْزِي إِلَى آخِرِهِ.
______________________________
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها[١] و في
الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه و
آله و سلم ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها[٢] و عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت يا رسول الله
ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشيء من ذلك فقال ليس
لها أن تصوم إلا بإذنه[٣].
باب الغسل في الليالي المخصوصة إلخ «روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» كالكليني[٤] «عن أحدهما عليهما السلام (إلى قوله) إلى آخره» أي إذا اغتسل أول الليل فلو وقع منه نوم أو حدث: لا يضر الغسل و هو يجزي أو المستحب المؤكد أن يغتسل أول الليل فلو فعل في أثنائه إلى آخره فهو مجز أيضا و كان مثابا.
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع الاذن غيره خبر ١- ٤- ٥.