روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٩ - بَابُ صَوْمِ الْإِذْنِ
بَابُ صَوْمِ الْإِذْنِ
٢٠١٣ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا شَيْئاً فَيَفْسُدَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا- إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ وَ يَشْتَهِي فَيَتْرُكُهُ لَهُمْ.
٢٠١٤ وَ رَوَى نَشِيطُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ
______________________________
باب
صوم الاذن «روى الفضيل بن يسار» في القوي كالصحيح، و رواه الكليني مرسلا عنه[١] «عن أبي جعفر
عليه السلام (إلى قوله) ضعيف» أي يستحب لهم ضيافته، و يدل على كراهة صوم الضيف
و المضيف بدون الإذن.
«و روى نشيط ابن صالح» الثقة و كأنه أخذه من كتابه و رواه الكليني، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح «عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام»[٢] و يمكن الحكم بصحته لذكره في الفهرست أن كلما يرويه عن هشام، فله إليه طريق صحيح و إن كان يذكر منه بطرق أخر لتفنن الطريق و يدل ظاهرا على كراهة صوم الضيف بدون إذن المضيف، و حرمة صوم المرأة بدون إذن الزوج، و حرمة صوم العبد بدون إذن المولى، و حرمة صوم الولد بدون إذن الوالدين تطوعا.
و يؤيده ما رواه الكليني صحيحا، عن القسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من لا يجوز له صيام التطوع الا باذن غيره خبر ٣- ٢.