روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٣ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ صَامَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً.
٢٠٠٦ وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ وَ إِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.
٢٠٠٧ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ
______________________________
«و
روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح، و رواه الكليني عنه في الصحيح على الظاهر
عن أبي عبد الله عليه السلام[١].
«و روى ابن محبوب» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني أيضا عنه (لكن في سنده سهل بن زياد، و الظاهر أنه أخذه من كتاب الحسن كما أخذ عنه الصدوق و الشيخ) عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و عدم ذكر العبد للظهور، و يدل (على) مرجوحية أيام التشريق مطلقا و سيجيء حكمها (و على) عدم وجوب تتابع الشهر الثاني و إلا لم يجز إيقاعها في ذي القعدة و إن كان ظاهر بعض الأخبار اللزوم و إن لم يكن شرطا لكنها محمولة على الاستحباب جمعا، (و على) عدم جواز الوطء في الظهار حتى يتم الشهرين و إن كان بلفظ (لا ينبغي) للآية و الأخبار الأخر، و ظاهر الصدوق اشتراط الأيام من الشهر الثاني كهذا الخبر لكنه في خبر منصور و غيره الاكتفاء بيوم فيحمل الأيام على الاستحباب.
[١] الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين إلخ خبر ٥.