روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٥ - بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٠٠١ وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
٢٠٠٢ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي
______________________________
(فيمكن) أن يحمل على من نوى نهارا قبل الزوال و الأخبار الأولة على من نوى ليلا أو
على الاستحباب.
و يؤيده، ما «روى سماعة» في الموثق كالكليني و الشيخ[١] «عن أبي بصير (إلى قوله) لا ينبغي» و ظاهره الكراهة.
«و سأله سماعة» في الموثق، و رواه الكليني و الشيخ أيضا عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر[٣] و عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار و الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس[٤] و في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس و إن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار[٥].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام إلخ خبر ٦- ٣ و التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر ١٥- ١٦.