روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠١ - بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
.........
______________________________
إلى غير ذلك من الأخبار المخصوصة بما إذا نوى السفر من الليل لما رواه الشيخ في
الموثق كالصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر
في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل (بالليل- خ) بالسفر
أفطر إذا خرج من منزله و إن لم يحدث نفسه من الليل ثمَّ بدا له في السفر من يومه
أتم صومه[١].
و في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عمن رواه، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان[٢] و لا يضر الإرسال لأنه من صفوان، و ذكر الأصحاب أن مراسيله في حكم المسانيد مع إجماع العصابة و لا وقفه، أو إضماره لأن المعهود من أحوال الأجلاء أنهم ما كانوا ينقلون إلا ما سمعوا من الأئمة صلوات الله عليهم.
و في الموثق كالصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين (حتى- خ) يصبح قال: يتم صومه (يومه- خ) ذلك قال: قلت فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه و بين أهله إلا ضحوة من النهار قال: فقال، إذا طلع الفجر و هو خارج فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و في القوي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة، و في الصحيح عن سماعة و ابن مسكان (و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه) عن رجل، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
[١] التهذيب باب حكم المسافر و المريض إلخ خبر ٤٤.