روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٩ - بَابُ ثَوَابِ السَّحُورِ
١٩٥٩ وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ أُحِبُّ أَنْ لَا يَتْرُكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
١٩٦٠ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ السَّحُورِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.
١٩٦١ وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ وَ الْمُتَسَحِّرِينَ بِالْأَسْحَارِ فَلْيَتَسَحَّرْ أَحَدُكُمْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.
وَ أَفْضَلُ السَّحُورِ السَّوِيقُ وَ التَّمْرُ وَ مُطْلَقٌ لَكَ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ إِلَى أَنْ تَسْتَيْقِنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ
١٩٦٢ وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع فَقَالَ: آكُلُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ.
______________________________
«و
سأله أبو بصير» في الموثق و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه، عن أبي عبد
الله عليه السلام[١] و هو
كالسابق في الدلالة.
«و قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخ في القوي، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[٢] و يدل على الاستحباب مطلقا، و كذا على استحباب النوم عند القيلولة و هي نصف النهار، و المراد هنا القريب منه.
«و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم» يدل على الاستحباب مطلقا و استحباب السحور بالماء و السويق و هو الدقيق المطبوخ و التمر و جواز الأكل و الشرب إلى أن يتيقن الفجر الثاني كما مر.
«و سأل رجل الصادق عليه السلام» رواه الشيخ في القوي عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك «قال كل حتى لا تشك»
[١] الكافي باب فضل السحور خبر ٢.