روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ مِنْ شَيْخٍ أَوْ شَابٍّ أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ
١٩٤٩ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قَالَ عَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ثُمَّ أَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
١٩٥٠ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَا فِيهِ ثُمَّ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.
١٩٥١ وَ سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ
______________________________
و مثله ما رواه الكليني في القوي، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام إن لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا
بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون[١]
(أي من الهلاك لو لم يشربوا مثلا).
«و في رواية ابن بكير» في الموثق كالصحيح[٢] يدل على أن شبه العطاش مثل جوع الكلب أو البقر حكمه مثله.
«و روى العلاء» في الصحيح و رواه الكليني في الصحيح[٣] و في القوي كالصحيح[٤] «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» و المرجع في القرب و القلة إلى العرف، و ظاهره عدم الفرق بين الأم و غيرها و بين الاضطرار و غيره كما ذهب إليه الأكثر و إن كان الأحوط التقييد بالضرورة.
«و سأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي» في الموثق كالصحيح و رواه الكليني
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم خبر ٧- ٥.