روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٩ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ
بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ
١٩٢٢ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْيَوْمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَيَجُوزُ أَنْ يُصَامَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ.
______________________________
الجزم سيما بالنسبة إلى من له معرفة بالنجوم أنه ليس بهلال الليلة الأولى مثلا، و
يحتمل أن يكون الاتفاق بحسب العرف مثل التطوق أو الغروب بعد الشفق و يكون الجواز
باعتبار احتياط قضاء الصوم لو كان أفطره.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد (الثقة) قال: كتب إلى أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم شك و صامه أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء- قال: فكتب إلى: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال: ثمَّ لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس فلا تصم إلا للرؤية[١].
باب صوم يوم الشك «سئل أمير المؤمنين عليه السلام» و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك من شعبان قال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان[٢].
[١] التهذيب باب علامة اول شهر رمضان و آخره خبر ٤٧.